320

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

التعمد أو النسيان، ولو لم يعلم حتى فرغ صح، ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إن بلغ الأربعة، وإلا استأنف.

الرابع: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف (1)، ولا يحصل التحلل بدونهما، ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما، ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته.

الخامس: لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفر ببدنة، وإن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفارة، وفي النهاية (2) أطلق الوجوب، وفي رواية العيص (3) ومعاوية (4) احتمال الإطلاق، وهو بعيد.

السادس: لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيام التشريق خلافا للحلبي (5).

السابع: من طيف به لعلة أجزأه، ولا تجب إعادته لو برأ، وكذا السعي، وأوجبهما ابن الجنيد (6).

الثامن: إنما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الأظهر، وقال الصدوق (7): تسلم بدونهما ويعتد به ويأتي بالباقي لرواية العلاء (8) وحريز (9) وهي متروكة.

Sayfa 405