الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
وتبعه ابن حمزة (1) يكره، وهو في صحيح حريز (2). وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس. وفدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك، وقال الحلبي (3): في حك الجسم (4) حتى يدمي مد طعام لمسكين.
الحادي والعشرون: الجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، ففي الثلاث صادقا شاة، وكذا ما زاد ما لم يكفر، وفي الواحدة كذبا شاة، وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر، وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر، قيل: ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر، وروى محمد بن مسلم (5) إذا جادل فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة، وروى معاوية (6) إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم، وقال الجعفي (7): الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية، فإذا قاله مرتين فعليه شاة، وقال الحسن (8): من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، قال (9): وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة وعلى المخطئ بدنة.
فروع ثلاثة:
الأول: خص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين، والقول بتعديته إلى
Sayfa 386
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin