282

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

كل مد يوما، ولم يجوز الصدقة بالقيمة، وكذا الحلبي (1)، إلا أنه لكل نصف صاع يوم، والظاهر أنه مع عدم البر ينتقل إلى الصيام لا إلى طعام (2) آخر مع احتماله، وقيل: يجزئ كل طعام ابتداء (3) فيكون البر على الأفضل، وفيه قوة.

ويجوز رمي القراد والحلم عن بدنه لرواية عبد الله بن سنان (4)، وكذا القراد عن بعيره، وروى معاوية بن عمار (5) عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير. ولو أبطل امتناع الصيد فالأقرب أنه كالتلف وفاقا للشيخ (6)، ويحتمل الأرش، نعم لو أبطل أحد الامتناعين فالأرش قطعا. ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى وبالعكس.

ولو حكم عدلان بأن للصيد غير المنصوص مثلا من النعم رجع إليهما إن أمكن هذا الفرض، قاله الشيخ في الخلاف (7)، وروى في التهذيب (8) عن الصادق عليه السلام فيما سوى النعامة والبقرة والحمار والظبي قيمة، وروى أيضا (9) أن ذوي العدل النبي والإمام فيمتنع حكم غيرهما، فعلى الأول لو عارضهما مثلهما إما في مثل آخر، أو شهدا بأنه لا مثل له، ففي الترجيح وتعينه نظر.

Sayfa 367