الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
بالقارن في الانعقاد بهما، ورد بعدم الفرق بينهما حينئذ، وقد يريد بالقارن ما أراده الجعفي (1) في تفسيره القران، وبالمفرد من أفرد الحج عن العمرة وساق، ويكون أحد قسمي المفرد بالمعنى الأعم، كما أن القارن أحد قسمي المتمتع بالمعنى الأعم.
وناسي الإحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه في فتوى الأصحاب، إلا ابن إدريس (2) فإنه حكم بفساده، ولم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل (3) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزئه إذا كان قد نوى ذلك وإن لم يهل، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية وأن الجاهل يعذر، وظاهره أنه جاهل الحكم وروى علي بن جعفر (4) عن أخيه في المتمتع جهل الإحرام بالحج حتى رجع إلى أهله إذا قضى المناسك تم حجه.
وكل ما يجب ويستحب في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحج، إلا في نية الحج والتلفظ به، ولا يبطله الطواف والسعي بعده، ولا يحرمان في رواية عبد الرحمن بن الحجاج (5)، ولا يحتاج إلى تجديد التلبية، وقال الشيخ (6): لا يجوز الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنه يعقده بتجديد التلبية، وقال ابن إدريس (7): لا ينبغي الطواف ولو فعل
Sayfa 350
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin