217

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

استأنف (1)، ولعله أراد أنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف. ولو شرط فعل المنافي بطل رأسا.

ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم، ومطلقا الاستمتاع بالنساء والخروج من المسجد، وأما البيع والشراء والمراء والسباب فمنافيات عند ابن إدريس (2) خلافا للشيخ (3).

ثم إن أفسده وكان متعينا ولو بمضي يومين كفر إن كان بجماع أو إنزال وغيره من مفسدات الصوم، ونقل الشيخ (4) أن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة، والظاهر أنه يراد به مع عدم التعيين ، ولو (5) فسد بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصة فكفارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب سببه الموجب، ولو كان الخروج في ثالث الندب فلا كفارة وإن وجب القضاء. ثم كفارة إفساده بمفسدات الصوم كبيرة إن وجب بنذر أو عهد أو بمضي يومين، وإن وجب باليمين فالظاهر أنها كفارة يمين.

وإن كان الفاسد غير متعين، فإن وجب وجبت الكفارة بالجماع وغيره في ظاهر كلام الشيخين (6)، وبالجماع خاصة عند آخرين، وهو ظاهر الرواية (7).

ثم هي مخيرة عند الأكثر، ومرتبة عند ابن بابويه (8) لرواية زرارة.

Sayfa 302