الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
الثاني: لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان، والرواية (1) مطلقة، ولكن الأصحاب قيدوا بالولد.
الثالث: هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل.
الرابع: لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا، ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر، إلا أن يقوم غيرها مقامها.
الخامس: لو قام غير الأم مقامها روعي صلاح الطفل، فإن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الإفطار، هذا مع التبرع أو تساوي الأجرتين، ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الإفطار.
السادس: هل يجب هذا الإفطار عليها؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه (2) إلا إرضاعها.
NoteV01P292N78 درس نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب، فلو أطلق أجزأ يوم، ولو عين عددا أو زمانا تعين، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر، وصوم حين ستة أشهر، ما لم ينو غيرهما. وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع، أو معنى كشهر معين، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا، ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين، وطرده الشيخ (3) في السنة، وهو أعلم.
وقال القاضي (4): لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه، وهو خلاف المشهور.
Sayfa 292
1 - 1.185 arasında bir sayfa numarası girin