The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Yayıncı
مطبعة الاستقامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1352 AH
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
Mısır
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School
Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Yayıncı
مطبعة الاستقامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1352 AH
لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا القليل من الدم والقيح إذا سقط على ثوب أو بدن، والحيوان الذي لا دم له سائل كالبعوض إذا وقع في الطعام ومات فيه، وما لا يدركه البصر لقلته من سائر النجاسات، وطين الطريق ورشاش الماء النجس إذا شق الاحتراز عنه.
ثم النجاسة على ثلاثة أقسام: مخففة، ومغلظة، ومتوسطة: أما المخففة فهي بول الصبي الذي لم يبلغ حولين ولم يتعد بغذاء غير اللبن، وأما المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، وأما المتوسطة فهي ما عدا هذين النوعين.
يعني، إن معنى نجاسة هذه الأشياء أن الشارع الحكيم يطلب منا
53