73

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[18] - والوجه للمرأة.

[19] - والتظليل للرجل، سائرا اختيارا.

[20] - ولبس السلاح.

وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية، إلى أن يأتي بالمحلل.

ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة .

وأن يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار.

فلأهل العراق:

[1] - العقيق.

وأفضله المسلح، بالحاء المهملة وكسر الميم، أخذا من الشهرة، وبالمعجمة، أخذا من التسلخ، الذي هو: نزع الثياب.

وأوسطه غمرة، وهي وسط الوادي، سميت بذلك لتزاحم الناس بها.

وآخره ذات عرق، سميت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها.

ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي.

ولأهل المدينة:

[2] - ذو الحليفة.

وهو: الوادي أجمع، وإن كان مسجد الشجرة أولى، ومع الضرورة:

[3] - الجحفة.

وهي: ميقات الشام اختيارا.

ولأهل اليمن:

[4] - يلملم.

Sayfa 74