43

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين - مثلا - أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

ولو خرج الوقت، نوى القضاء.

ولو نذر صلاة مخصوصة - كصلاة علي [عليه السلام] - لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

ولو كان الملزم (2) العهد، نوى: لوجوبهما بالعهد، وباليمين كذلك.

ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:

NoteV00P041N01 - كمن شك بين الاثنتين والثلاث.

NoteV00P041N02 - أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.

NoteV00P041N03 - أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.

NoteV00P041N04 - أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).

فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) والرابع (5).

وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.

Sayfa 41