317

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

NoteV00P335N02 - وحق الوراث: ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية.

NoteV00P335N03 - وحق المقتول: وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه، ولا تسقطه (1) إلا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.

ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره.

أما حقوق الله تعالى: فالأولى لمعاطيها (2) سرها والتوبة، لقوله (ع): من أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله.

والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة (3)، كذا ذكره الشهيد (رحمه الله) في قواعده.

وهذا آخر ما أردنا إيراده، وقصدنا تعداده (4) والمسؤول من غافر الزلات العفو عن السيئات (5) ومن الناظر فيه ستر الهفوات (6)، والصلوات والتحيات على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس الطاهرات (7)، والحمد لله وحده.

Sayfa 335