314

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وفي كلب الزرع قفيز من حنطة.

ويضمن قيمة الخنزير عند مستحله (1) لو كان صاحبه ذميا مستترا، وأرش أعضائه كذلك، ولا شئ في غير المستتر.

[الفصل] السابع: العاقلة.

وهم المتقربون بالأب، سواء كان وارثا في الحال أو لا.

ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا مخالف في الدين (2) ولا فقير عند الحلول.

ويدخل الأب والولد.

ومع عدم القرابة، يعقل المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام.

ولا تعقل العاقلة عمدا، ولا جناية عبد (3) ولا بهيمة، ولا ما نقص عن الموضحة، ولا إقرارا، ولا صلحا.

وجناية الذمي في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام.

وتقسط الدية بحسب ما يراه الحاكم.

خاتمة: فيها مسائل:

الأولى: تجب الكفارة على القاتل وقد تقدمت.

وإنما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر ونصب المعاثر (4) بقتل المسلم أو من بحكمه، لا بقتل الكافر وإن حرم كالذمي.

ولا تجب على الصبي ولو قتل مسلما، وكذا المجنون.

Sayfa 332

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود | Usul