308

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وفي الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود: الدية، فإن صلح فالثلث، ولو شلت الرجلان بكسره: فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه و (1) جماعه بكسره، فثلاث ديات.

وفي اصورار العنق - أي ميله -: الدية، وكذا لو امتنع من الازدراد، وفي نقصه الأرش، ولو صلح فالأرش.

وفي قطع النخاع: الدية.

وفي ثديي (2) المرأة: ديتها، وفي أحدهما النصف، وفي قطع لبنها حكومة، وكذا في تعذر نزوله.

وفي حلمتي ثدييها: الدية، وفي أحدهما النصف، وكذا حلمتي ثدي الرجل، على الأقوى.

وفي كسر البعصوص أو العجان حتى لا يملك غائطه وبوله: الدية.

وفي كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب: أربعون دينارا ولو جبرت على عيب فالأرش.

ولو (3) داس بطن إنسان حتى غاط: فالحكومة، فإن لم يحصل نقص عزر خاصة.

وفي الذكر: الدية، وكذا في الحشفة، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي، وفي قطع بعض الحشفة: بالنسبة منها، وفي ذكر العنين: ثلث الدية.

Sayfa 326