291

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولا يشترط أخذ النصاب، بل ولا الآخذ.

ويثبت بالإقرار مرة، وبشهادة عدلين ذكرين، لا بشهادة النساء.

ويتخير الإمام في حده بين الصلب، أو القتل، أو القطع مخالفا، أو النفي.

وتوبته قبل القدرة عليه يسقط الحد دون حق الآدمي، وبعد الظفر لا أثر لها مطلقا (1).

وإذا صلب، فلا يترك أزيد من ثلاثة أيام، ويجهز ويدفن.

وإذا نفي (2) كتب الحاكم إلى كل بلد يدخله: بالمنع من معاملته ومجالسته ومؤاكلته ومشاربته.

ويمنع من بلاد الشرك، فإن مكنوه، قوتلوا حتى يخرجوه.

واللص محارب، ولو لم يندفع إلا بالقتل، كان هدرا.

ولا يقطع المختلس (3)، والمستلب (4)، والمحتال بالتزوير، والكذب، بل يؤدب ويرد المال، وكذا المبنج.

ويجب الدفع عن النفس والحريم، ولا يجوز الاستسلام، ويجوز عن المال ولا يجب، وتقتصر على الأيسر فالأيسر (5).

ولو قتل المدفوع، فهدر، والدافع مضمون.

ولو تطلع إنسان على قوم، فلهم زجره، فلو امتنع فجنوا عليه، فهدر.

Sayfa 307