242

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الذبائح وتحصل التذكية بالآلة كما تقدم في الصيد، وبذكاة الأم في الجنين إذا تمت خلقته وولجته الروح أو لا.

ولو خرج حيا، ذكي إن اتسع الزمان وإلا حل.

وذكاة السمك بإخراجه (1) من الماء حيا، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام مع مشاهدة مسلم إخراجه حيا.

وذكاة الجراد بأخذه حيا بيده أو آلته، ولا تعتبر التسمية ولا الإسلام كما تقدم.

وذكاة ما تقع عليه الذكاة من حيوان البر، وهو ما عدا الحشرات والآدمي والكلب والخنزير: بالذبح.

وشرطه:

NoteV00P255N01 - أهلية الذابح كما تقدم، وكونه محلا، وتحرم ذبيحة الناصبي والغالي والمجسم بالحقيقة والخارجي، وكذا مصيده.

NoteV00P255N02 - وقطع الأعضاء الأربعة:

Sayfa 255