235

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب النذر والعهد ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف، والإسلام لأن القربة مرادة هنا بخلاف اليمين، وحكم المرأة والولد والعبد كما تقدم، ولا فرق (1) بين الأب المسلم والكافر، وكذا الزوج والسيد.

وشرط الصيغة: التلفظ بها، ونية التقرب، وتكفي القربة (2) في الصيغة، فلو قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد.

ولا بد من كون المنذور راجحا.

فإن كان منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا.

وإن كان منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، والمكروه والمباح الراجح الترك.

ولا ينعقد على المباح المتساوي (3).

Sayfa 247