225

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وتمضى كتابة المريض من الثلث (1).

ويشترط في العبد: التكليف، والإسلام إن كان المولى مسلما، ولو كان كافرا صح، على الأقوى.

ويجوز مكاتبة الكل والبعض، ولا يسري.

وشرط (2) العوض:

NoteV00P236N01 - كونه دينا معلوم القدر والوصف، فيذكر كل ما تثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصف كالنسيئة، ومن العروض كالسلم، ولا يتقدر قلة ولا كثرة، إلا بالتراضي، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد.

NoteV00P236N02 - وأن يكون مما يصح تملكه لهما.

والأولى اشتراط الأجل، ولا يشترط تعدده، نعم يجوز اتحاده أو (3) تعدده.

وشرط العقد: القصد، وإيقاع اللفظ المعتبر، وهي:

NoteV00P236N01 - إما مطلقة، وهي: التي يقتصر فيها على العقد، مثل: كاتبتك على أن تؤدي إلي مائة درهم في وقت كذا، فيقول العبد: قبلت.

NoteV00P236N02 - أو مشروطة، فيضيف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق.

ولا يفتقر فيها إلى التلفظ ب‍: إن أديت فأنت حر، نعم لا بد من نية ذلك إن لم يتلفظ به، فإن أدى عتق وإن لم يتلفظ بالضميمة.

وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله.

Sayfa 236