221

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وتكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لامع القدرة.

ولا يصح إلا منجزا، فلو علق بشرط أو وقت بطل وإن وجد الشرط، نعم لو نذر العتق عند شرط انعقد.

ويشترط استناد العتق إلى الذات، أو أبعاضها المشاعة، فيذكر ما يميز المعتق عن غيره، ك‍: أنت حر، أو: نصفك.

ولو أسنده إلى بعض مميز كيده أو رأسه، لم يقع.

ولو قال: بدنك حر، أو: جسدك (1)، وقع.

ولو جعله (2) يمينا ك‍: أنت حر إن فعلت (3) كذا، لم يقع.

ولو شرط في العتق شرط سائغ، صح، فإن كان (4) خدمة، لزم مطلقا (5)، وإلا اشترط (6) رضى العبد.

ولو شرط عوده رقا مع المخالفة، أعيد إن خالف، على الأقوى، وقيل:

يبطل العتق.

ويستحب عتق المؤمن مطلقا (7)، ويتأكد بعد سبع سنين.

ويكره عتق العاجز إلا أن يعينه.

Sayfa 231