218

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

NoteV00P227N03 - والموالاة بين كلماته.

NoteV00P227N04 - وإذن الحاكم فيه كما في الحلف.

ويستحب:

NoteV00P227N01 - وعظ الحاكم لكل منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو الغضب.

NoteV00P227N02 - وجلوس الحاكم مستدبر القبلة.

NoteV00P227N03 - وتغليظه (1) بالقول والزمان والمكان.

ولعان الرجل يسقط الحد عنه، ويوجبه على المرأة.

فإن تلاعنا سقط الحد (2) عنهما، وزال الفراش وانتفى الولد عنه دونها، وحرمت عليه مؤبدا.

ولو قذفها برجل وجب حدان، ويسقط حدها باللعان دون حد الرجل.

ولو ماتت قبل اللعان توارثا، ويحده الوارث.

وله أن يلاعن لسقوطه (3)، ولا ينتفي الميراث.

والفرقة باللعان فسخ لا طلاق.

ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، قبل في حقه فيرثه الولد، دون العكس، ولا يعود الفراش ويجب عليه الحد، على الأقوى.

وكذا لو أقرت هي بعد اللعان أربعا.

Sayfa 227