208

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الخلع والمباراة ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق.

ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، والمباراة على كراهيتهما.

ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق، واتباع الصيغة بالطلاق، على الأقوى.

ولو أتى بصيغة الطلاق مع العوض، كفى عن لفظ الخلع.

وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير لها، فيجوز بذل أكثر مما وصل إليها.

ويصح البذل منها، ومن وكيلها، ووليها مع المصلحة، وممن يضمنه بإذنها، لا من المتبرع.

ويصح من الأمة بإذن سيدها، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل، ويلزم السيد، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق، والمكاتبة المشروطة لا يصح بذلها بخلاف المطلقة.

ولا يصح بذل السفيهة.

Sayfa 215