193

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فإن طلق قبل الدخول، فنصف ما يحكم به.

ولو مات الحاكم قبل الدخول، فلها المتعة، وقيل: مهر المثل بخلاف مفوضة البضع، فإنه لا مهر لها حينئذ.

ويثبت الميراث فيهما (2. 1).

وشرط المهر: كونه مملوكا، يصح عينا كان أو منفعة، وإن كان منفعة الزوج كإجارته مدة، أو تعليم ما لا يجب عليه (3) تعليمه من القرآن.

ويستحب تقليله.

وتملكه (4) الزوجة بالعقد، وينتصف بالطلاق قبل الدخول.

ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، ولها الامتناع من الدخول بها حتى تقبض.

ويثبت لكل من الزوجين الفسخ بعيب الآخر.

وعيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنن، وفي الجذام قول.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والإقعاد، والإفضاء، والقرن، وبمعناه العفل والرتق.

ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره مطلقا (5).

Sayfa 200