165

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الوقف وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.

وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.

ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.

والمشاع كالمقسوم.

وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.

والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.

وصيغته الصريحة: وقفت، وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.

أما (1) ما عداهما ك‍: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.

ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.

Sayfa 171