157

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الشركة وهي: اجتماع حقي مالكين - فصاعدا - في شئ على سبيل الشياع.

وسببها: قد يكون إرثا، أو حيازة، أو عقدا، أو مزجا بحيث لا يتميز، سواء حصل المزج برضى المالكين، أو قهرا عليهما.

والمشترك قد يكون عينا كالثوب، ومنفعة كسكنى الدار، وحقا كاستيفاء القصاص والحد.

والمعتبر شركة العنان لا غيرها.

والشركة الحاصلة عن العقد شرطها: كون العاقدين كاملين، جائزي التصرف.

والعقد إما بيع، أو صلح، أو هبة، أو وقف، ومثل ذلك.

والأولان تقدما، والباقي يأتي إن شاء الله.

وباقي أسباب الشركة لا يفتقر إلى شرط، بل قد يكون المزج بين الصغيرين، أو المجنونين، فيحصل المزج القهري فيتم قسم الشركة، إلى أن يقتسما بعد الكمال، أو يقسم الوليان.

وكذا الإرث.

Sayfa 163