154

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وإذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، ولو عين، لم يتجاوزه (1).

ويجوز كون العمل من أحدهما، ومن الآخر البذر والعوامل، وكذا كل صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنها جائزة.

والقول قول منكر زيادة المدة.

ولو اختلفا في الحصة، فالقول قول صاحب البذر.

والخراج على المالك، إلا مع الشرط.

ويجوز اشتراط شئ مع الحصة، من ذهب أو فضة.

ويلزم مع السلامة (2).

Sayfa 160