127

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الحجر وأسبابه ستة:

الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس.

فالثلاثة الأول محجور عليهم مطلقا (1)، نعم لو أذن المالك جاز للمملوك التصرف.

والمريض محجور عليه فيما زاد على الثلث، إلا مع الإذن أو الإجازة.

والسفيه يمنع من التصرفات المالية خاصة، ويكفي ظهور السفه في ثبوت الحجر، ولا يزول إلا بحكم الحاكم.

والمفلس يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم به، مع إذن الغرماء، وكون ماله قاصرا عن ديونه الحالة، وحينئذ يمنع من كل تصرف مبتدأ في المال، لا ما لا يصادفه كالطلاق، ولا يمنع من تحصيله كالاحتطاب.

ويستمر الحجر إلى أن يقضى الدين، ويحكم الحاكم برفعه (2)، وقيل:

يكفي الوفاء.

Sayfa 131