123

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الدين وهو مكروه، إلا مع الحاجة.

وسببه (1) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا.

والعقد قد (2) يكون قرضا وغيره.

والبحث هنا في القرض، ويحتاج إلى إيجاب وقبول.

فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو: ملكتك، أو: خذه مثلا وقيمة، وعليك رد عوضه، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك.

والقبول: كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، من غير حصر في عبارة، ك‍: قبلت، ورضيت، واقترضت.

ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه - كسبق الوعد - وكذا القبول الفعلي، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف.

ويشترط في المقرض والمقترض: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

Sayfa 127