120

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولا تدخل الفروخ إلا بالشرط.

ولا تدخل الثمرة (1) إلا طلع إناث النخل قبل التأبير.

ولا يدخل الورد (2).

ويدخل في العبد: ثيابه الساترة للعورة لا غيرها، إلا مع الشرط.

ويدخل في الكتاب: أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه، لا كيسه، ولا الأوراق المفردة التي لا تتعلق به، أما المتعلقة به، فتدخل على الأقوى.

ويدخل في بيع الحيوان: نعله ومساميرها، لا المقود والرحل وتوابعه، إلا بالشرط.

ويدخل في الحمام: بيوته وموقده وخزانة (3) الماء وأحواضه ومسلخه وبئر مائه وماؤه، ولو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه، والقدر المثبتة لا الوقد والطل والأقداح والمآزر.

هذا ما يعم به البلوى، ويرجع في غيره إلى العرف.

وإنما ذكرنا هذا الفصل - وإن لم يكن له صيغة - لأنه من باب مدلول الألفاظ.

[الفصل] الخامس: التسليم.

وهو في المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه (4)، وغيرهما النقل، وما لا ينقل التخلية بعد رفع اليد، وقيل: يكفي التخلية مطلقا، قال الشهيد (5) (رحمه

Sayfa 123