117

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

- على الأقوى - والرؤية.

والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و (1) لم يف به المتهب.

والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها (2) خيار الشرط.

والشفعة لا يدخلها الخيار.

ويدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس.

وكذا المزارعة والإجارة.

والوقف لا يدخله خيار الشرط، ويدخل في السبق والرماية والكتابة.

والعقود الجائزة - كالشركة - لا يدخلها الخيار.

تذنيب:

لمح من هذا التقرير:

أن خيار المجلس مختص بالبيع.

وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح (3) والوقف والإبراء والطلاق والعتق.

وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية، كذا قاله المقداد في الرائع (5. 4):

Sayfa 120