110

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويجوز أن يقبل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشئ معين، وهو نوع من الصلح قراره مشروط بالسلامة.

ويجوز لفظ الصلح، وعبارته: صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة، أو: قبلتك نصيبي من هذه الثمرة، بعشرة أرطال، مثلا، فيقول: قبلت.

ومنها: الصرف.

وهو: بيع الأثمان بالأثمان، وهي: الذهب بالذهب أو الفضة، والفضة بالفضة أو الذهب.

وشرطه: تساوي الثمن والمثمن مع اتحاد الجنس، والتقابض في المجلس مطلقا (1)، ولو قبض البعض، صح فيه وفي ما قابله وبطل في الباقي.

وصورة العقد: بعتك دينارا بدينار، أو: بعشرة دراهم، مثلا، فيقول:

قبلت.

وإن كانا معينين، قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، أو: بهذه العشرة، فيقول المشتري: قبلت.

وإذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس، وكانا مكيلين أو موزونين، وجب التماثل بينهما ويحرم التفاضل نقدا ونسية.

وضابط الاتفاق جنسا: شمول اللفظ الخاص لهما، وكل جنس وفرعه واحد.

ولا ربا في المختلف، وغير المكيل والموزون، ولا بين الوالد والولد - وإن سفل - والزوج وزوجته دائما ومنقطعا، والعبد وسيده، والمسلم والحربي

Sayfa 113