102

الدُّرُ المَنْضُود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Soruşturmacı

محمد بركت

Yayıncı

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

شيراز

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ثم اللسان: بالقول اللين والوعظ الهين (1)، ثم الأمر المستعلي على جهة الغلظة.

ثم اليد: كعرك الأذن واللطم باليد، فالضرب، فالجرح والقتل.

وقد يجب بالنذر وشبهه.

ونية الواجب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه، قربة إلى الله.

ونية المنذور: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.

ونية المندوب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المكروه، لندبه، قربة إلى الله.

ولو ترك النية في المنذور، لم تخرج عن العهدة، ولو تركها في غيره، خلص من التكليف، لكن لا يستحق ثوابا.

تذنيب:

فيه يذكر أشياء متفرقة، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدمة، فذكرناها مفردة.

يستحب السلام على المسلم، لما فيه من الود والصلة. (2) ونيته: أسلم على هذا المسلم - مثلا - لندبه، قربة إلى الله.

وورد في الحديث (3): " إن النظر إلى وجه العالم عبادة، والجلوس عنده عبادة "، فتحتاج إلى نية في تحصيل الثواب.

Sayfa 104