504

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Soruşturmacı

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Yayıncı

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
«له عليَّ عشرةٌ إِلَّا عشرةً إلَّا ثلاثةً»؛ لَزِمَه سبعةٌ، والاستثناءُ الأوَّلُ لا يَصِحُّ، فيَسقُطُ فيَبقى كأنَّه اسْتثْنَى ثلاثةً مِن عشرةٍ.
(وَيُسْتَثْنَى بِصِفَةِ مَجْهُولٍ: مِنْ مَعْلُومٍ، وَ) مجهولٍ (مِنْ مَجْهُولٍ) كقولِه تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (^١)، وقولِه: ﴿خم سج سح سخ﴾ (^٢)، وتَقَدَّمَ آنفًا، (وَ) يُستثْنَى بصفةٍ أيضًا (الجَمِيعُ) أي: جميعُ المُستَثْنى منه (كَـ: «اقْتُلْ مَنْ فِي الدَّارِ إِلَّا البِيضَ»، فَكَانُوا كُلُّهُمْ بِيضًا؛ لَمْ يُقْتَلُوا)؛ لجوازِ الاستثناءِ بالصِّفةِ.
(وَإِذَا تَعَقَّبَ) الاستثناءُ (جُمَلًا) مَذكوراتٍ:
(١) (بِوَاوِ عَطْفٍ، أَوْ) مُتَعاطِفاتٍ بِـ (مَا فِي مَعْنَاهَا) أي: مَعنى الواوِ (كَالفَاءِ وَ«ثُمَّ») فإنْ لم يَصلُحْ عَوْدُ الاستثناءِ إلى كلِّ واحدةٍ مِن الجُمَلِ لدليلٍ اقْتَضَى عَوْدَه إلى الأُولى فقطْ، أو إلى الأخيرةِ فقطْ، أو كانَ عائدًا إلى كلٍّ منها بالدَّليلِ، فلا خلافَ في العَوْدِ إلى ما قامَ به الدَّليلُ،
مثالُ ما دَلَّ دليلٌ على عَوْدِه إلى الأُولى، فيَعُودُ إليها قَطعًا: قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ (^٣)، فالاستثناءُ ﴿مَنِ اغْتَرَفَ﴾ إِنَّمَا يَعُودُ إلى ﴿مِنْهُ﴾ لا إلى ﴿مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾.
ومثالُ العائدِ إلى الأخيرةِ جَزمًا للدَّليلِ لا إلى غيرِه: قولُه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (^٤) الآيةَ، فـ ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إِنَّمَا

(^١) الحجر: ٤٢.
(^٢) ص: ٨٣.
(^٣) البقرة: ٢٤٩.
(^٤) النِّساء: ٩٢.

1 / 516