391

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Soruşturmacı

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Yayıncı

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(كَإِقْرَارِهِ) على الصَّحيحِ؛ لأنَّ العُرفَ قاضٍ بأنَّ السُّكوتَ تقريرٌ في مِثْلِ هذا، وإلَّا لكانَ سُكُوتُه لو كانَ غيرَ صحيحٍ قادحًا.
(وَيَحْرُمُ) على الرَّاوي: (إِبْدَالُ قَوْلِ الشَّيْخِ: حَدَّثَنَا بـ) قولِ: (أَخْبَرَنَا) لاحتمالِ أنْ يَكُونَ الشَّيخُ لا يَرى التَّسويةَ، فيَكُونُ كَذِبًا عليه، (وَ) كذا (عَكْسُهُ) وهو: إبدالُ قولِ الشَّيخِ: أَخبَرَنا بحَدَّثَنا؛ لِما تَقَدَّمَ، وعنه: لا يَحرُمُ، وبناه الخلَّالُ على الرِّوايةِ بالمَعنى.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وبناؤُه ظاهرٌ (^١).
(وَ) يَحرُمُ على الرَّاوي (رِوَايَةُ مَا) أي: حديثٍ (شَكَّ فِي سَمَاعِهِ) مع الشَّكِّ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ السَّماعِ، ولأنَّ ذلك شهادةٌ على شيخِه.
(وَ) يَحرُمُ [على الرَّاوي] (^٢) أيضًا روايةُ حديثٍ (مُشْتَبِهٍ بِـ) حديثِ (غَيْرِهِ) فلا يَروي شيئًا مِمَّا اشْتَبَه به؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها (^٣) يَحتمِلُ أنْ يَكُونَ غيرَ المسموعِ.
(وَ) تَحرُمُ أيضًا روايةُ حَدِيثٍ (مُسْتَفْهِمٍ مِنْ غَيْرِ الشَّيْخِ) فلا يَروي إلَّا ما سَمِعَه منه، فلا يَستفْهِمُه ممَّن سَمِعَه معَه ثمَّ يَرويه، وهو ظاهرُ ما سَبَقَ، وقالَه جماعةٌ.
قال خلفُ بنُ تَميمٍ: سَمِعْتُ مِن الثَّوريِّ عشرةَ آلافِ حديثٍ أو نحوَها، فكُنْتُ أَستفهِمُ مِن جليسي، فقُلْتُ لزائدةَ، فقال: لا تُحَدِّثْ بها إلَّا ما تَحفَظُ بقَلْبِكَ، وتَسْمَعُ أُذُنُك، قال: فأَلْقَيْتُها (^٤).

(^١) «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٠٤٠).
(^٢) ليس في (ع).
(^٣) في (ع): منهما.
(^٤) رواه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص ٧٠).

1 / 403