360

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Soruşturmacı

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Yayıncı

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(وَيُرَدُّ) ما رواه:
(١) (مُتَسَاهِلٌ فِي رِوَايَةٍ) سماعًا وإسماعًا: كالنَّومِ وقتَ السَّماعِ، وقبولِ التَّلقينِ، أو يُحَدِّثُ لا مِن أصلٍ مُصَحَّحٍ، ونحوِه في قياسِ قولِ أصحابِنا، وغيرِهم (^١): يَحرُمُ التَّساهلُ في الفُتيا، واستفتاءُ معروفٍ به. وقبولُ الحديثِ ممَّن هو على هذه الصِّفةِ أَوْلَى بالتَّحريمِ.
(٢) (وَ) يُرَدُّ ما رَوَاه (مَجْهُولُ عَيْنٍ) عندَ الأكثرِ مِنَ المُحدِّثينَ وغيرِهم، وتَزُولُ الجهالةُ بواحدٍ في الأصحِّ، ويَأتي، وعَزَاه بعضُ الشَّافعيَّةِ إلى صاحبيِ الصَّحيحِ؛ لأنَّ فيهما مِن ذلك جماعةً.
قالَ ابنُ رجبٍ في «شرح التِّرمذيِّ»: والنُّصوصُ عنْ أحمدَ تَدُلُّ أنَّه إنْ عُرِفَ مِنه أنَّه لا يَروي إلَّا عنْ ثقةٍ، فرِوايتُه عنْ إنسانٍ تَعديلٌ له، ومَن لم يُعرَفْ منه ذلك فليسَ بتعديلٍ.
(أَوْ) مَجْهُولُ (عَدَالَةٍ) أي: تُرَدُّ روايتُه عندَ الإمامِ أحمدَ وأصحابِه والأكثرِ، وإنَّما عُمِلَ بخبَرِ الواحدِ للإجماعِ، ولا إجماعَ ولا دليلَ على العملِ، ولأنَّ الفِسقَ مانعٌ كجهالةِ الصَّبيِّ، والكُفرِ.
قالوا: الفسقُ سببُ التَّثبُّتِ، فإذا انْتَفَى يَنْتفي، وعملًا بالظَّاهرِ وقبولِ الصَّحابةِ.
رُدَّ: يَنتفي بالخبْرةِ، والتَّزكيةِ، وبمنعِ الظَّاهرِ والقبولِ، ويُقبَلُ الخبَرُ بالمِلْكِ والزَّكاةِ، ولو مِن فاسقٍ وكافرٍ للنُّصوصِ وللحاجةِ.

(^١) في (ع): أو غيرهم.

1 / 372