483

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

Soruşturmacı

د. محمد العلمي

Yayıncı

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
منكم﴾، فكان المخاطبين في ذلك الأحرار، لقوله: ﴿والصالحين من عبادكم﴾، يقول: عبيدكم.
فلما تساوى قوله في هذه الآية: ﴿منكم﴾ وفي هذه الآية: ﴿منكم﴾ كان ما كَنَّى في إحداهما يكشفه ما ذكر في الأخرى، كما كان [] قوله في آية الإيلاء: ﴿من نسائهم﴾، وعقب بذكر الطلاق دالا على أن قوله في آية الظهار: ﴿من نسائهم﴾ إنهن الزوجات.
فهذا يلزمك، مع ما فيه من نقض أصولك، وآية التحريم في أمهات النساء والربائب أبين أن تكشف كل ريب.
هذا على أن الأمة والحرة في إيجاب اليمين في الوطء سواء، أن اليمين لازمة، فتأمل معاني ما تقول قبل القول.
ومن أخرج آية الظهار من العموم إلى الخصوص بغير دليل خُصِم. ولا يجوز أن يقال: لما كان ضرب الأجل في الإيلاء للحرائر، دل ذلك أن آية الظهار يراد بها الحرائر.

2 / 739