99

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

أحدها أن يريد - تعالى - كل أحد من ما خير فيه مجتمعا أو منفردا، وإن كان عند الوجود الواجب منه الواحد، كالكفارات.

وثانيها أن يريد كل واحد، ويكره فعله مع الآخر، مثاله أمر الولي بتزويج من إليه أمره من النساء، لأنه أريد منه تزويجها من كل زوج بإنفراده، وكره ذلك منه مع غيره.

وثالثها أن يريد كل واحد على الانفراد، ومع اجتماع غيره إليه لا يريده، ولا يكرهه، ومثاله ستر العورة للصلاة، لأنه مخير في سترها، والجمع في ذلك مباح، ليس بمراد ولا مكروه.

فصل في الامر المطلق هل يقتضي المرة الواحدة أو التكرار اختلف في ذلك، فذهب قوم إلى أن مطلق الامر يفيد التكرار، وينزلونه منزلة أن يقول له: افعل ابدا. وذهب آخرون إلى أنه يقتضي بظاهره المرة الواحدة من غير زيادة عليها. وذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الامر بين التكرار والاقتصار على المرة الواحدة.

Sayfa 99