97

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

استحق ثواب الواجب على أعلاها وأكثرها ثوابا، ولا معنى للنظر في تعيين ما يستحق به ثواب الواجب، لأنه لا فائدة له فيما يتعلق بالتكليف، ولا حجة للفقهاء فيما اختلفنا فيه، لأنا إنما نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلف من الكفارات قبل أن يفعله، فنقول: إن الجميع واجب على سبيل التخيير، ويقولون: الواجب واحد لا بعينه، فأي منفعة لهم في أن يكون المستحق به ثواب الواجب بعد الفعل هو واحد؟ ومعنى قولنا هيهنا: إنه واجب، غير المعنى فيما اختلفنا فيه، ولا شاهد في أحد الامرين على الآخر مع اختلاف المعنى، وإنما تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة له على التفرقة بين هذه المعاني و ترتيبها مراتبها.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: ليس * بواجب فيما وجب على سبيل التخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع وإن كان الجمع بينه ممكنا لأنا قد بينا أن الأمور المتساوية في حكم من الاحكام

Sayfa 97