93

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فقد يجوز أن يتعين عند القبض بالاختيار.

ومما يدل أيضا أنه لو كان الواحدة من الكفارات هو الواجب لا بعينه، لما صح القول بأن للمكفر أن يكفر بأي الثلاث شاء.

وأيضا فإن الواجب وإن لم يتعين للمكفر، فإن الله - تعالى - يعلمه، لأنه يعلم ما الذي يكفر به المكفر من جملة الثلاث، فيجب على هذا القول أن يكون الله - تعالى - موجبا لذلك بعينه ، ولو كان كذلك لما اجتمعت الأمة على أنه لو كفر بغيره، لأجزأه، كما لا يجوز أن يجزيه، لو كفر برابع.

وليس لهم أن يقولوا: جوازه عند الأمة لا يدل على وجوبه، لأنه قد يجزى ما ليس بواجب على الواجب كالطهارة قبل دخول الوقت، و ذلك أنهم لما أجمعوا على جواز ما لم يكفر به وإجزائه، فقد أجمعوا على أنه كان يجزي على وجه لا فرق بينه وبين ما اختاره.

وقد تعلق من خالفنا بأشياء:

منها أن القول بالتخيير يؤدي إلى أن يكون المكلف مخيرا

Sayfa 93