9

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

في اللغة التي أضيف أنه مهمل إليها لشئ من المعاني، والفوائد. و أما المستعمل: فهو الموضوع لمعنى، أو فائدة. وينقسم إلى قسمين.

أحدهما: ما له معنى صحيح وإن كان لا يفيد فيما سمى به كنحو الألقاب مثل قولنا: زيد وعمرو، وهذا القسم جعله القوم بدلا من الإشارة ولهذا لا يستعمل في الله تعالى. والفرق بينه وبين المفيد أن اللقب يجوز تبديله وتغييره، واللغة على ما هي عليه، والمفيد لا يجوز ذلك فيه.

ولهذا كان الصحيح أن لفظة شئ ليست لقبا، بل من قسم مفيد الكلام، لان تبديلها وتغييرها لا يجوز، واللغة على ما هي عليه *.

وإنما لم تفد لفظة شئ، لاشتراك جميع المعلومات في معناها، فتعذرت فيها طريقة الإبانة والتمييز. فلامر يرجع إلى غيرها لم تفد، واللقب لا يفيد لأمر يرجع إليه.

والقسم الثاني من القسمة المتقدمة: هو المفيد الذي يقتضى الإبانة.

وهو على ثلاثة أضرب. أحدها: أن يبين نوعا من نوع، كقولنا:

Sayfa 9