85

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

قلنا هو كذلك، والفرق بين الامرين أنه محال أن يوجب علينا المسبب بشرط اتفاق وجود السبب، وإنما فسد ذلك، لان مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب، إلا لمنع، ومحال أن يكلفني الفعل بشرط وجود الفعل، وليس كذلك مقدمات الافعال، لأنه يجوز أن يكلفني الصلاة بشرط أن أكون قد تكلفت الطهارة، كما جرى ذلك في الزكاة والحج، فبان الفرق بين الامرين.

وإذا كان إيجاب المسبب إيجابا لسببه، فإباحة المسبب إباحة للسبب. وكذلك تحريمه. وفي الجملة أحكام المسبب لا بد من كونها متعدية إلى السبب، فأما أحكام السبب في إباحة أو حظر أو إيجاب فغير متعدية إلى المسبب، لأنه يمكن مع وجود السبب المنع من المسبب. فصل في أن الامر بالشئ ليس بنهي عن ضده لفظا ولا معنى اعلم أنه من البعيد أن يذهب محصل إلى أن لفظ الامر

Sayfa 85