69

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

حكم الامر في وجوب أو ندب وهو أمر معلوم، بأخبار الآحاد التي لا توجب إلا الظن.

وبعد، فإن قوله - عليه وآله السلام -: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو تجرد، ما علمنا به الوجوب، لكنا لما علمنا أن السواك مندوب إليه، كان ذلك قرينة في أنه أراد الوجوب.

ويقال لهم في خبر بريرة: أكثر ما فيه التفرقة بين الامر والشفاعة وبينهما تفرقة وإن لم يكن لأجل وجوب الامر، وهي أن الامر منه - عليه السلام - يتعلق بالديانات والعبادات، والشفاعة ليست كذلك، لأنها تكون في المنافع الحاضرة العاجلة، وفي الاغراض الدنياوية.

وأما خبر الأقرع بن حابس، فإنه لم يسئل عن مطلق الامر، وإنما سأل عن تكرار ما ثبت وجوبه، وهو الحج، فأجاب - ص ع - بإنه لو قال نعم، لوجب، لان قوله نعم يكون بيانا، وبيان الواجب واجب.

Sayfa 69