56

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

ورابعها قولهم: إن غاية ما يفعله من يريد الايجاب والالزام أن يقول لغيره افعل.

وخامسها أن الامر بشئ بعينه يقتضي أنه حصر المأمور به، و قصره عليه، وذلك يمنع من تعديه وتجاوزه.

وسادسها أنه لو لم يقتض الايجاب، لم يكن بعض الوجوه بأن يستفاد به أولى من بعض مع تضادها، فيجب أن يقتضي الوجوب.

وسابعها قولهم: إذا كان الآمر لابد من أن يكون مريدا للمأمور به، وإذا أراده، فقد كره تركه، وربما قال بعضهم: إن إرادة الفعل كراهة لضده.

وثامنها قولهم: إن الامر بالشئ يقتضي في المعنى النهي عن ضده، كما أن النهي عن الشئ يقتضي الامر بتركه.

وتاسعها أن لفظ الامر يجب أن يقتضي ضد ما يقتضيه لفظ النهي في المعنى، وإذا كان النهي يقتضي التحريم، فالامر يقتضي الايجاب.

Sayfa 56