426

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فإنما خلافه يرجع إلى عبارة، ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني. وقد ورد في الشرع من نسخ القبلة بالقبلة والعدة بالعدة ما هو واضح وإذا كان الشرع تابعا للمصلحة فلا بد مع تغيرها من النسخ.

فصل في دخول النسخ في الاخبار اعلم أن النسخ إذا دخل في الأمر والنهي، فإنما هو على الحقيقة داخل على مقتضاهما، ومتناولهما، لا عليهما أنفسهما.

والخبر في هذا الحكم كالأمر والنهي، لان مقتضاه كمقتضاهما.

وإذا كان جواز النسخ في فعل المكلف إنما يصح لأمر يرجع إلى تغير أحوال الفعل في المصلحة، لا لأمر يرجع إلى صفة الدليل، فلا فرق - إذا تغيرت المصلحة - بين أن يدل على ذلك من حالها بما هو خبر، أو أمر، أو نهى، وقد بينا أن قول القائل:

Sayfa 426