414

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

والدليل الموصوف بأنه ناسخ هو ما دل على مثل الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه.

والذي يجب العلم به وتقريره في النفس المعاني التي يبتنى حد النسخ عليها، ثم تكون العبارة بحسب ما تقرر من المعاني.

والتكليف على ضربين: أحدهما مستمر، والآخر لا يستمر.

فما لا يستمر لا يدخل النسخ فيه. والمستمر على ضربين: أحدهما ان يكون الطريق الذي به يعلم ثباته واستمراره به يعلم زواله عند غاية، ولا مدخل للنسخ في ذلك. والضرب الثاني يعلم بالنص أو بقرائنه استمراره، ويحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه، وذلك على ضربين: أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتعذر، ولا مدخل للنسخ - أيضا - في ذلك. والقسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعي، والنسخ يدخل في هذا الوجه خاصة.

Sayfa 414