409

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

والصحيح أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه على كل حال، بخلاف قول من يقول: إنه يدل على ذلك إذا كان بيانا، وإنما قلنا ذلك، لان ما وضع له القول لا يختلف بأن يكون مبتدءا أو بيانا، وإذا لم يدل تعليق الحكم بالصفة على نفي ما عداه، فإنما لم يدل على ذلك، لشئ يرجع إلى اللفظ، فهو في كل موضع كذلك.

والجواب عن الرابع أن ما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد، لا سيما إذا كانت ضعيفة، وهذا الخبر يتضمن أنه - عليه السلام - يستغفر للكفار، وذلك لا يجوز، وأكثر ما فيه أنه - عليه السلام - عقل أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين، فمن أين أنه فهم ذلك مظاهر الخبر من غير دليل سواه؟!.

ولقائل أن يقول: أن الاستغفار لهم كان في الأصل مباحا، فلما ورد النص بحظر السبعين، بقي ما زاد عليه على الأصل.

Sayfa 409