400

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

أولى، لم يجز أن يتبعه ويلحقه بأن يقول: (لا تقل لهما أف واضربهما واشتمهما،) لأنه نقض لما تقدم. فبان أن قوله - عليه السلام -: (في سائمة الغنم الزكاة) ليس بتناوله للمعلوفة أولى.

والذي يدل على أن اللفظ لا يدل على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول أولى أنه لو دل على ذلك لم ينحصر مدلوله، لان ما لا يتناوله اللفظ لا يتناهى، وليس بعضه بأن يدل عليه اللفظ مع عدم التناول بأولى من بعض.

ومما يدل - أيضا - على ما ذكرناه حسن استفهام القائل:

(ضربت طوال غلماني ولقيت أشراف جيراني) فيقال: (أضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم؟، ولقيت العامة من جيرانك أو لم تلقهم؟)، فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضي وضعه نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة كاقتضائه ثبوته لما له تلك الصفة،

Sayfa 400