394

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

أن تعليق الحكم بصفة دال بمجرده على نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة. وفيهم من ذهب إلى أن الاسم في هذا الباب كالصفة.

وفيهم من فرق بين الاسم والصفة.

والذي يدل على صحة ما اخترناه أنه قد ثبت أن تعليق * الحكم بالاسم اللقب لا يدل على أن ما عداه بخلافه، وثبت أن الصفة كالاسم في الإبانة والتمييز، وإذا ثبت هذان الأمران صح مذهبنا.

والذي يدل على الأول أن تعليق الحكم بالاسم لو دل على أن ما عداه بخلافه، لوجب أن يكون قول القائل: (زيد قائم) و (عمرو طويل) و (السكر حلو) مجازا، معولا به عن الحقيقة، فإنه قد يشارك زيدا وعمروا في القيام والطول غيرهما، ويشارك السكر في الحلاوة غيره. ويجب - أيضا - أن لا يمكن أن نتكلم بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب أهل اللغة وأن هذه الألفاظ حقيقة، ومما لا يجب كونها مجازا.

Sayfa 394