39

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

والذي يدل عليه أن هذه اللفظة مستعملة بلا خلاف في الامر و الإباحة في التخاطب والقرآن والشعر، قال الله - تعالى -: (أقيموا الصلاة) وهو آمر، وقال - تعالى -: (وإذا حللتم فاصطادوا) وهو مبيح، وكذلك قوله - تعالى -: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) والانتشار مباح وغير مأمور به، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، إلا أن تمنع دلالة. وما نريهم يفزعون إذا أرادوا أن يبيحوا إلا إلى هذه اللفظة، كما يفزعون إليها في الامر. ولا يعترض على هذا بقولهم: أبحت، لان ذلك خبر محض. وهو جار مجرى أمرت في أنه خبر، وإذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة الخبر، فلا مندوحة لهم عن هذه اللفظة، كما لا مندوحة * لهم في الامر.

وأما ما تعلق المخالف في اختصاص هذه الصيغة بالامر، بان معنى الامر - وهو الطلب - يهجس في النفس، وتدعوا الحاجة إليه، فلا بد من أن يضعوا له لفظا تتم به أغراضهم. وإذا وجب ذلك،

Sayfa 39