36

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فيه الرتبة، إنما اعتبرت بين المخاطب والمخاطب، دون من يتعلق به الخطاب، ولذلك جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه، وفي حاجة نفسه، ولو اعتبرت الرتبة في المشفوع فيه، لما جاز ذلك، كما لا يجوز أن يكون آمرا نفسه وناهيها.

وقد تعلق من خالفنا بأشياء: أولها أنهم حملوا الامر على الخبر في إسقاط الرتبة.

وثانيهما وقوله - تعالى -: (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) والطاعة تعتبر فيها الرتبة كالأمر.

وثالثها قول الشاعر: (رب من أنضجت غيظا قلبه، قد تمنى لي موتا لم يطع) والموت من فعل الله - تعالى -، والطاعة لا تجوز عليه - تعالى - عند من اعتبر الرتبة.

فيقال لهم في الأول: لو كان الامر كالخبر في سقوط اعتبار الرتبة، جاز أن يقال أمرت الأمير، كما يقال أخبرت الأمير، فلما لم يجز ذلك، بان الفرق.

Sayfa 36