346

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

ما يقتضيه العموم من الحكم الشامل، وإذا كان الرجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللفظ فبكونه مدحا أو ذما لا يتغير الظاهر، كما أن قوله - تعالى -: (والسارق والسارقة) عموم وغير مجمل، و إن كان القصد به الزجر والتخويف، من حيث لا تنافي بين ذلك وبين عموم الحكم، فكذلك الأول.

وفي الناس من ذهب إلى أن التعلق بلفظ الجمع من غير دخول ألف ولام مثل قول القائل: (أعط فلانا دراهم) لا يصح، وقالوا:

أنه يجوز أن يكون المراد به أكثر من ثلاثة، وظنوا أنه كالمجمل.

والواجب موافقة القائل بذلك على مراده، لأنه إن أراد أن حقيقة هذه اللفظة ليست مقصورة على ثلاثة في اللغة، فهو كما قال، لأنه يتناول كل جمع. وإن قال: إذا ورد من حكيم وتجرد،

Sayfa 346