343

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

فمن رجح القول، اعتمد على أن شرط في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التبيين، وهذا الشرط مفقود مع وجود القول. ولأن تعلق القول. أوكد، لأنه الحال محل الاستثناء والشرط. ومن سوى بين الامرين، أنزلهما منزلة قولين، أو دليلين، تضمن كل واحد منهما من البيان مثل ما تضمنه الآخر.

فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها، أو لا يجب ذلك اعلم أن هذا الفصل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما معنى قولهم: (بيان الشئ في حكمه). والثاني هل يجب ان يكون البيان كالخطاب المبين في الرتبة والقوة.

وليس معنى قولنا: (إن بيان الشئ في حكمه) أن الشئ إذا كان واجبا، فبيانه واجب، لان بيان الواجب والندب معا

Sayfa 343