335

The Means to the Fundamentals of Jurisprudence

الذريعة إلى أصول الشريعة

Soruşturmacı

أبو القاسم گرجي

Yayıncı

انتشارات دانشگاه تهران

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1387 AH

Yayın Yeri

طهران

اسمه -: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)، لأنا لو خلينا والظاهر، لما أمكننا أن نعلم شيئا مما أريد منا، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منا لأنا غير مستفيدين له من ظاهر اللفظ، وفي الأول الامر بخلافه، وجرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على العموم، أو غيره من الأدلة المنفصلة، في أنه وإن جعل الكلام مجازا، فالتعلق بالظاهر في الباقي صحيح ممكن.

وإنما دخلت الشبهة في هذا الموضع، من جهة أن البيان في آية السرقة وقع فيمن يقطع، لا فيمن لا يقطع، وفي صفات السرقة التي يجب بها القطع، لا في صفة ما لا يجب به القطع، فأشكل ذلك على من لم ينعم النظر، فظن أنه مخالف للتخصيص في قوله - تعالى -: (اقتلوا المشركين) وما جرى مجراه.

والوجه الذي من أجله علقوا الشروط بما يجب به القطع

Sayfa 335